القياس — القياس الفقهي في الشريعة الإسلامية
Suggest editالقياس المصدر الرابع من مصادر التشريع الإسلامي؛ وهو إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما في علة الحكم. وهو أداة الاجتهاد الرئيسية في استنباط الأحكام الشرعية للمسائل المستجدة.
أركان القياس
للقياس أربعة أركان لا يصح إلا بها:
- الأصل: المسألة التي ورد فيها حكم شرعي (المقيس عليه)
- الفرع: المسألة الجديدة التي يُراد معرفة حكمها (المقيس)
- الحكم: الحكم الشرعي الثابت في الأصل والمراد تعديته للفرع
- العلة: الوصف المشترك بين الأصل والفرع الذي هو منشأ الحكم
مثال تطبيقي
تحريم كل مسكر قياسًا على الخمر؛ فالخمر هو الأصل والحكم تحريمه، والعلة هي الإسكار. فيُلحق به كل مسكر سواء كان من عنب أو تمر أو بر أو شعير لوجود العلة ذاتها.
شروط القياس الصحيح
- ثبوت الحكم في الأصل بنص أو إجماع قطعي
- وجود العلة الجامعة بين الأصل والفرع
- أن لا يكون الحكم من الأمور التعبدية المحضة التي لا تُعلَّل
- أن لا يُعارض القياسَ نصٌّ أو إجماع
موقف العلماء من القياس
قبل القياسَ جمهورُ الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وردّه الظاهرية بقيادة داود بن علي، محتجّين بأن التشريع بالرأي مرفوض. غير أن الجمهور ردّ عليهم بأن القياس استنباط من النصوص لا ابتداع في مقابلها.
Last updated: 3/9/2026